الشيخ الجواهري

43

جواهر الكلام

المسألة ( الثالثة : ) لا ريب ولا خلاف في أن ( اللعب بآلات القمار كلها حرام كالشطرنج والنرد ) الذي في بعض الأخبار أنه أشد من الشطرنج ( 1 ) وأن اللاعب به كمثل الذي يأكل لحم الخنزير ( 2 ) ( والأربعة عشر ) وهي قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصى صغار مثلا للعب بها ( وغير ذلك ) كالخاتم الذي يلعب به في زماننا ونحوه ( سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار ) . ففي خبر الحسين بن زيد ( 3 ) والسكوني ( 4 ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن اللعب بالنرد والشطرنج " . وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 5 ) أنه قال لقوم كانوا يلعبون

--> ( 1 ) المستدرك - الباب - 29 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 1 من كتاب التجارة . ( 2 ) المستدرك - الباب - 83 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 2 من كتاب التجارة . ( 3 ) الوسائل - الباب - 104 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 6 من كتاب التجارة . ( 4 ) الوسائل - الباب - 104 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 9 من كتاب التجارة عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ( 5 ) المستدرك - الباب - 18 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 6 من كتاب التجارة .